المادة الاولى
يقصد بالعمل "عن بعد": أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، وذلك باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
يقصد بالعمل "عن بعد": أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، وذلك باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.
يقصد بالعامل "عن بعد “: كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملاً "عن بعد" لمصلحة صاحب عمل - بعيداً عن نظارته - مقابل أجر، بحيث يكون تحت اشرافه وإدارته.
فيما لم يرد به نص في هذا القرار تخضع العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" لأحكام نظام العمل، ويُنظم العلاقة التعاقدية للعامل "عن بعد" عقد عمل مكتوب يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد" وأن يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها وعدد ساعات العمل وأوقات بدء العمل وانتهائه ومقدار الأجر وكافة الحقوق والبدلات، إضافة الى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات ...المزيد »
يشترط للتوظيف بآلية العمل "عن بعد" الخاضعة لهذا القرار التالي: 1. أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات. 2. أن يلتزم صاحب العمل بما يلي: أ- توفير جميع ما يلزم العامل لتأدية عمله من أدوات وأجهزة وغيرها. ب- دفع تكاليف صيانة الأجهزة لضمان استمرارها صالحة للعمل. ت- دفع فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يوفرها للعامل للقيام بأعماله الموكلة إليه. ث- مراعاة وسائل السلامة العامة ...المزيد »
يجوز أن يكون وقت العمل "عن بعد" في غير أوقات العمل المعتمدة بالمنشأة، على أن يتم تحديد مواعيد أوقات العمل وفقاً لظروف وطبيعة وحاجة العمل، مع مراعاة أحكام نظام العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
يحق لصاحب العمل توظيف العاملين عن بعد بدوام كامل أو جزئي على أن يحتسب العامل في الدوام الجزئي بنصف عامل ويتم تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية.
يشترط لتوظيف العاملين "عن بعد" التسجيل في البوابة الالكترونية التي تحددها الوزارة.
يتم احتساب السعوديين العاملين "عن بعد" من الأشخاص ذوي الإعاقة بواحد في نسبة التوطين المحتسبة ضمن برنامج "نطاقات".