
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة 122 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12/5/1434هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1559/1 وتاريخ 22/06/1431هـ والقرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/07/1435هـ، وما تفتضيه مصلحة العمل وسلامة العاملين.
وبناء على الصلاحيات المقررة له نظاماً.
يُلغى القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/07/1435هـ، ويُستعاض
تُعدّل الفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 1559/1 وتاريخ 22/06/1431
تُعدّل الفقرة الثالثة من القرار الوزاري رقم 1559/1 وتاريخ 22/06/1431
يعتبر هذا القرار جزءاً لايتجزأ من القرار الوزاري رقم 1559\1
تطبق في حق المنشآت المخالفة العقوبات الواردة في جدول المخالفات
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويشنر في موقع
على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذه.